بقلم الأستاذ/ أحمد خميس غلوش
إنّ المشرّع المصريّ .. أمهر طبيب ، يضع دائمًا يديه على مواضع العطب داخل المجتمع ، فهو يسلّط مجهره التّشريحيّ فوق مواطن الضّرر ؛ من أجل الوقاية من الشّرور والسّهر على تقديم أفضل الخدمات ، وكذا مكافحة واستئصال أيّة أمراض قد تنوى المهاجمة .
ومن بينها .. ظاهرة ( السايس ) فتصدّى لها وتسلّح بتشريع .. هو ( القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشّوارع ) والمنشور بالجريدة الرّسميّة بتاريخ 15 / 7 / 2020 _ فمثلًا .. باستقراء نصوص موادّه .. نجد الآتي :
تقول المادّة ( 5 ) :
يشترط فيمن يرخّص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
– ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.
– إجادة القراءة والكتابة.
– أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
– أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
– ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
– أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
ثمّ تأتي المادّة ( 9 ) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر ،يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
حفظ الله الوطن .
المنشور ومضة قانون ( 60 ) ” قَانُون يُصَارِع .. بَلطَجَة الشَّارِع “ ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.