ننشر الاتفاقيات الدولية في قضاء محكمة النقض لعام
نصت المادة (٦٠) من القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ الخاص بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، على أن يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معًا. ويضع المؤسسون نظامًا أساسيًا يشمل على الأخص البيانات الآتية:
١- اسم المؤسسة على ألا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو مع أي مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية.
٢- نطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.
٣- الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
٤- بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
٥- طريقة تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير وبالأخص في حالة عدم وجود المؤسسين أو أي منهم لأي سبب من الأسباب.
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
المنشور وفاء.. ٥ شروط يجب توافرها في نظام إنشاء المؤسسات الأهلية ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.