ننشر الاتفاقيات الدولية في قضاء محكمة النقض لعام

نصت المادة (٣٧) من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة، على آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، وجاءت كالتالي:

١ – كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.

٢ – يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.

٣ – يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:

( ٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية ) أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.

(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) تاريخ العقد ونوعه.

(ج) نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.

(بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية) الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.

(هـ) الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.

(و) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز.

المنشور وفاء.. تعرف على آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.

0 0 أصوات
تقييم المادة
الإشتراك
نبّهني عن
زائر
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
0
احب افكارك, يرجى التعليق.x
()
x