أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٩٤٤ لسنة ٥٢ قضائية، الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٦/١٤، مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٧٠٧ )، شروط رفع الدعوى المدنية إلى المحكمة الجنائية .

وقالت: «و حيث أنه لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية و إنما أباح قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٢٥١ منه إستثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية .»

طالع تفاصيل الحكم كامل من هنا

المنشور محكمة النقض توضح شروط رفع الدعوى المدنية إلى المحكمة الجنائية ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.

0 0 أصوات
تقييم المادة
الإشتراك
نبّهني عن
زائر
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
0
احب افكارك, يرجى التعليق.x
()
x