جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

محكمة النقض : الازعاج وتعمد المضايقة بجريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات لا تقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ٣٠٨ مكرر من قانون العقوبات

محكمة النقض : الازعاج وتعمد المضايقة بجريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات لا تقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ٣٠٨ مكرر من قانون العقوبات

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١١٤٥٦ لسنة ٩٠ قضائية ، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/١١ ، أن الازعاج وتعمد المضايقة بجريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات لا تقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ٣٠٨ مكرر من قانون العقوبات ، بل تشمل كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه .

القاعدة :

من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعى ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم، وانتهى فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتفاء الركن المادى للجريمة لكون العبارات التى تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب.

طالع الحكم كاملًا من هنا

المنشور محكمة النقض : الازعاج وتعمد المضايقة بجريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات لا تقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ٣٠٨ مكرر من قانون العقوبات ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.

0 0 أصوات
تقييم المادة
الإشتراك
نبّهني عن
زائر
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
0
احب افكارك, يرجى التعليق.x
()
x