كتب: عبدالعال فتحي
نصت المادة ( 21) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على أن يعتمد قاضي الإفلاس خطة إعادة الهيكلة التي ترفعها لجنة إعادة الهيكلة بناء على موافقة الأطراف الموقعين عليها، وتكون خطة إعادة الهيكلة في هذه الحالة ملزمة لهم.
ويعين قاضي الإفلاس معاونا لمساعدة التاجر إذ رأى موجبا لذلك، من بين الأمناء أو الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس أو من غيرهم ممن يختاره الأطراف على أن يحدد أتعاب المعاون وفقا لما اتفق عليه الأطراف وفي حالة تعذر ذلك يحدد القاضي تلك الأتعاب.
المادة (22): يقوم المعاون بجميع الأعمال التي يقتضيها الغرض من تعيينه ومنها:
(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) معاونة التاجر على تقويم وضعه المالي والإداري.
(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) تقديم المشورة والدعم الفني له.
(أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال) وضع آلية تنفيذ إجراءات خطة إعادة الهيكلة.
(بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية) مساعدة التاجر في التسوية الودية مع دائنيه.
(هـ) إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر وعرضه على قاضي الإفلاس والأطراف لاطلاعهم على تقدم سير إجراءات خطة إعادة الهيكلة ومدى التزام التاجر بها.
المنشور متى ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرها إلى قاضى الإفلاس؟.. القانون يجيب ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.