أكدت المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢١م، أنه لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

وأشارت المادة الرابعة من القانون إلى أنه لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين:

(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.

(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) مديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية.

(ج) مديري معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.

(بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.

وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.

ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملاً وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.

المنشور ضوابط جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها وفقًا للقانون ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.

0 0 أصوات
تقييم المادة
الإشتراك
نبّهني عن
زائر
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
0
احب افكارك, يرجى التعليق.x
()
x