كتب: علي عبدالجواد
من المتعارف عليه بشأن أتعاب المحاماة أن الأصل فيها سريان الاتفاق المبرم بين الأستاذ المحامي وموكل، وعدم تقاضي الأول زيادة على الأتعاب المتفق عليها، ولكن يستثنى من ذلك إثبات الأستاذ المحامي قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها أو أنه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد، وهناك مجموعة من الحالات لا يسقط فيها حق المحامي في الحصول على أتعابه نعرضها في الآتي:
وفقًا لمواد…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

