بقلم/ أشرف الزهوي المحامي
القرينة على وجه العموم هي استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة، اما اذا كانت الواقعة محتملة وغير ثابتة بيقين فإنها لاتصلح مصدرا للإستنباط.
أما القرينة القانونية فهي التي ينص عليها القانون، وهي ليست طريقا للإثبات بل هي طريقا للاعفاء من الاثبات. نصت المادة ٩٩ إثبات على أن القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أي طريقة أخرى من طرق الاثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك. ويترك…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

