كتب: عبدالعال فتحي
أسست دائرة «الخميس هـ» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالتواب عبدالحميد أبوطالب، في حكم حديث، مبدأ قانونيًا جديدًا؛ بشأن كيفية التحقق من جريمة الترويج لأفكار ومعتقدات إرهابية ومناط تحققها، والمؤثمة بالمادة (29/1) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة 2015.
وتنص المادة على أن: «يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

