كتب: علي عبدالجواد
حددت المادة (٢٠) من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧، شروط تغطية الأضرار الناتجة عن الحوادث من الصندوق الحكومي، فقالت: ينشأ صندوق حكومي وفقًا لنص المادة (٢٤) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية:
١ – عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
٢ – عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
٣ – حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
٤ – حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

