كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها بالنقض رقم ٧٠٦ لسنة ٨٦ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/٢٥، إذ كان النص فى المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات على أن ” يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض …” مُفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والتوقيع عليها…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

