كتب/ علي عبدالجواد
حددت المواد (4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9)، من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٩ فبراير عام ٢٠١٨، ما يعد عملًا تجاريًا وما لا يعد، ونعرض التفاصيل في الآتي:
الأعمال التجارية
مادة (٤):
يعد عملاً تجاريًا:
(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات.
(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) استئجار المنقولات بقصد…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

