كتب/ عبدالعال فتحي
نصت المادة (١٤ مكررًا / ١) من قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال وفقاً لآخر تعديل، على أن تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقًا لإحدى الصيغ الآتية:
( ٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية ) صكوك المضاربة: تُصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكى الصكوك والجهة المستفيدة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل نشاط اقتصادى أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيدة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التى يحققها النشاط…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

