كتب: عبدالعال فتحي
أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة ببطلان المواد 39 و 60 و 102/1 محمد علاء حدد القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كيفية التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد) لجلسة 8 مايو.
وطالب مقيم الدعوى القضاء بعدم دستورية المواد 39 و 60 و 102/1 محمد علاء حدد القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كيفية التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد)، والمادة 2 محمد علاء حدد القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كيفية التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 359 لسنة 1956 (بشأن المحلات الصناعية والتجارية) وذلك فيما لم ينص في كل منهم على عبارة (مالم يتم إثبات السلامة الإنشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من إحدى الجهات الإدارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها في المادة 102/1 محمد علاء حدد القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كيفية التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 119 لسنة 2008 أو سقوط حق الجهة الإدارية في تحريك الدعوي الجنائية ضد المخالف بانقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالي في المواد 33 و 35 و 93 و 94 و 97 مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف والأتعاب.
المنشور تأجيل دعوى بطلان «قانون البناء الموحد» لجلسة 8 مايو المقبل ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.