كتب: عبدالعال فتحي
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 في الباب الخامس منه على طرق تنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها وهى الغرامات، والموقف حيال عدم سدادها، ونعرض المواد القانونية المنظمة لذلك.
مادة ٥٠٥ – عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
مادة ٥٠٦ – يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
مادة ٥٠٧ – إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بالمواد ٥١١ وما بعدها.
مادة ٥٠٨ – إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للحكومة.
(ثانيًا) المبالغ المستحقة للمدعى المدني.
(ثالثًا) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
مادة ٥٠٩ – إذا حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة. (٢)
مادة ٥١٠ – لقاضى المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
المنشور بالتفاصيل.. تعرف على ضوابط تحصيل الغرامات والموقف القانوني حال عدم سدادها ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.