ننشر الاتفاقيات الدولية في قضاء محكمة النقض لعام
تباشر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية المادة (38 و39 و51) والفقرة الأولى من المادة 102 محمد علاء حدد القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كيفية التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد، فيما يخص عقوبة مخالفة أعمال البناء على العمران من خلال إنشاء مبان أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية.
و تنص المادة 38 محمد علاء حدد القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كيفية التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد على أن “تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص”.
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين، حسب الأحوال ، بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 102 على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة”.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري.
وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وتؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن
المنشور اليوم.. نظر عدم دستورية عقوبات إنشاء مباني أو هدمها بدون ترخيص ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.

