ننشر الاتفاقيات الدولية في قضاء محكمة النقض لعام
قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٦٩٨ لسنة ٨٥ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/١٢/٢١، مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٧٦٤ )، إن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
الحكم
جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠
برئاسة الســــيد القاضي/ نبيل أحمد صادق “نائب رئيس المحكمة”
وعضوية السادة القضاة/ سمـيـــر حــسـن، محمد عــاطف ثـابـت، إسـماعـيل بــرهـان أمر الله “نواب رئيس المحكمة”، ومحمد ثابت عويضه.
(٩٧)
الطعن رقم ١٦٩٨ لسنة ٨٥ القضائية
(١) نقض ” سلطة محكمة النقض فى استخلاص الصفة والمصلحة فى الطعن ” .
محكمة النقض . التزامها بالتحقق من توافر شروط الطعن من تلقاء ذاتها . تخلف شرط الصفة والمصلحة . أثره . عدم قبول الطعن .
(٢) نقض ” الخصوم فى الطعن بالنقض ” .
الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون قد نازع خصمه فى طلباته . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء . غير مقبول .
(٣) نقض ” الصفة والمصلحة فى الطعن بالنقض ” .
عدم توجيه الطاعنة فى دعواها طلبات قبل المطعون ضده الثانى بصفته ووقوفه من الخصومة موقفًا سلبيًا وعدم منازعته الطاعنة فى طلباتها وعدم قضاء الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن به . مقتضاه . عدم وجود مصلحة للطاعنة فى اختصامه أمام محكمة النقض . أثره . الطعن بالنسبة له غير مقبول .
(٤) حكم ” حجية الأحكام ” .
حجية الأحكام . مناطها . فصل المحكمة فى نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلاً وسبباً .
(٥) نقض ” الدليل فى الطعن بالنقض ” .
ألزم الشارع الخصوم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون .
(٦) نقض ” أسباب الطعن بالنقض : السبب العارى عن الدليل ” .
تخلف الطاعنة عن تقديم الدليل على ما تتمسك به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . م ٢٥٥ من ق المرافعات . أثره . نعي عارٍ عن الدليل وغير مقبول . عدم كفاية إشارة الحكم الابتدائى إلى أن الحكم الصادر فى الدعوى قد صدر فى مواجهة المطعون ضده الأول بصفته الممثل للطرف الثانى المتعاقد مع الطاعنة فى العقود محل التداعى . علة ذلك .
(٧) دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : استخلاص توافر الصفة فى الدعوى ” .
استخلاص توافر الصفة فى الخصوم . في الواقع . استقلال قاضى الموضوع به . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
(٨) الصفة الإجرائية ” صاحب الصفة فى تمثيل شركات قطاع الأعمال العام ” .
شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة . لها شخصيـة اعتبارية مستقلــــة . مؤداه . يمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب . المواد ١٦/۳، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤ ق ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ .
(١٠،٩) نقل ” نقل جوى : الأشخاص المعنوية المتعاقبة على سلطة الطيران المدنى ” .
(٩) إنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى . اختصاصاتها . القرار الجمهورى رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱ . إعادة تنظيمها وأيلولة جميع حقوقها والتزاماتها للهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى . القرار الجمهورى رقم ٧١لسنة ۲۰۰۱ . إلغاء تلك الهيئة وأيلولة التزاماتها إلى وزارة الطيران المدنى . القرار الجمهورى رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٢ . إنشاء الشركة المصرية القابضة للطيران والشركتين التابعتين لها “الشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية” . أيلولة الحقوق العينية والشخصية والالتزامات لقطاعى المطارات والمراقبة الجوية والقطاع الهندسى بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى لها . شخصيتها الاعتبارية المستقلة . خضوعها لق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية . اختصاصات الشركة المصرية للمطارات . القرار الجمهورى رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠١.
(١٠) تعاقد الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى مع الشركة الطاعنة لتوريد وتركيب معدات إنارة بعدد من مطاراتها . أيلولة التزامات الأولى ومنها سداد الضرائب موضوع النزاع للشركة المصرية للمطارات صاحبة الصفة فى الدعوى دون وزير الطيران بصفته . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . نعم .
(١١) نقض ” صحيفة الطعن بالنقض : بيانات الصحيفة : بيان أسباب الطعن ” .
صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على بيان أسباب الطعن بياناً واضحاً كاشفاً نافياً عنه الغموض والجهالة . علة ذلك . م٢٥٣ مرافعات .
(١٢) نقض ” ما لا يصلح سببًا للطعن بالنقض : النعى المجهل ” .
عدم بيان الطاعنة بنعيها ماهية الدفاع الذي تمسكت به والتفات الحكم المطعون فيه عنه . نعى مجهل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة .
٢- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
٣- إذ كانت الطاعنة لم توجه فى دعواها طلبات قبل المطعون ضده الثانى بصفته الذي وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم ينازع الطاعنة فى طلباتها ولم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فلا يكون للطاعنة مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن – بالنسبة له – غير مقبول.
٤- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
٥- إذ كان الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على مايتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون.
٦- إذ كانت الشركة الطاعنة لم تُقرن طعنها بصورة من الحكمين الصادرين فى الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٢ ضرائب كلى جنوب القاهرة واستئنافها رقم … لسنة ١٢٢ ق القاهرة مذيلين بعبارة “صورة لتقديمها لمحكمة النقض” وذلك فى الميعاد المرخص به إعمالًا لحكم المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، حتى يكون للمحكمة التحقق من طلبات الطاعنة فى الدعوى سالفة الذكر والخصوم المحكوم عليهم فيها وما إذا كان المطعون ضده الأول بصفته خصماً حقيقياً موجهاً إليه طلبات فيها من عدمه، ومن ثم الوقوف على صحة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، وكان لا يغنى عن ذلك أن يكون الحكم الابتدائى قد أورد فى مدوناته – عند مواجهته الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة – الإشارة إلى أن الحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها قد صدر فى مواجهة المطعون ضده الأول بصفته الممثل للطرف الثانى (...) المتعاقد مع الطاعنة فى العقود محل التداعى، إذ لم يبين الحكم الابتدائى المذكور ما إذا كان قد قضى عليه فيه بقضاء ملزم من عدمه ومضمون ذلك القضاء، ومن ثم فإن إدعاء الطاعنة على النحو الذي تثيره بأسباب النعى يكون عارياً من الدليل، وبالتالى غير مقبول.
٧- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
٨- مفاد نصوص المواد ١٦/۳، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب.
٩- النص فى المادتين ١، ٣/١من قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱ بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى والمادتين ١، ٢ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى والمواد رقم ١/١، ٣، ٤، ١٢ من قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إنشاء شركات فى مجال الطيران والمادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إلغاء الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى ، مفاد النصوص السابقة مجتمعة أن الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى أنشأت بموجب القرار الجمهورى رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱، وكان من بين اختصاصاتها إنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها فى صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء.
ثم أعيد تنظيمها بموجب القرار الجمهورى رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ الذي ألغى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۱ لسنة ١٩٧١ المشار إليه، وتم تسميتها ” الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى واقتصرت اختصاصاتها على إدارة وتنظيم مرفق الطيران المدنى على المستوى القومى وربطه بالمجال الدولى وتنظيم الحركة الجوية، ثم تم إلغاء هذه الهيئة الأخيرة – المعاد تنظيمها – وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إلغاء الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى وآلت اختصاصاتها إلى وزارة الطيران المدنى . وأنه بموجب القرار الجمهورى رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ تم إنشاء الشركة المصرية القابضة للطيران وضمت شركتين تابعتين أولاهما الشركة المصرية للمطارات وثانيهما الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، ويسرى عليهما أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية، وقد آل إلى الشركة القابضة والشركتين التابعتين جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاعى المطارات والمراقبة الجوية والقطاع الهندسى بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى، وذلك فيما يخص كل شركة، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجارى إنشاؤها، وقد اختصت الشركة المصرية للمطارات بعدة اختصاصات منها إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضى النزول وكذلك إبرام العقود لتشغيل وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضى النزول.
١٠- إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى – المنشأة بالقرار الجمهورى رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱ – هى التى تعاقدت مع الشركة الطاعنة لتوريد وتركيب معدات إنارة بعدد من مطاراتها وذلك بحسبانها المختصة – إبان قیامها – بإنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات، وإذ كان قد آل إلى الشركة المصرية للمطارات المنشأة بموجب القرار الجمهورى رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إنشاء شركات فى مجال الطيران، جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاع المطارات بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجارى إنشاؤها، وبالتالى فإن الشركة المصرية للمطارات تكون قد تحملت منذ إنشائها بجميع الالتزامات المترتبة على العقود محل التداعى، ومنها الالتزام بسداد الضرائب الناشئة عنها موضوع النزاع الراهن، ويمثلها فى ذلك عضو مجلس إدارتها المنتدب الذي يكون هو صاحب الصفة فى الدعوى دون (...) المطعون ضده الأول بصفته، وإذ خلص الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذى صفة، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويضحى على غير أساس .
١١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وقصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه.
١٢- إذ كانت الطاعنة لم تبين بنعيها ماهية الدفاع الذي تمسكت به والتفت عنه الحكم المطعون فيه، فإن النعى بهذه المثابة يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم … لسنة ۲۰۰۹ مدنى كلى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأداء مبلغ ١٣١٤٨٧٨ جنيه، يمثل قيمة الضرائب التى أوفت بها نيابة عنه وفوائده التجارية من تاريخ المطالبة حتى الوفاء، وكذا مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه تعويضاً عما حاق بها من أضرار مادية وأدبية نتيجة امتناعه عن سداد الضريبة رغم استحقاقها عليه، وفى بيان ذلك قالت إنه بموجب عقود مبرمة بينها وبين “الهيئة المصرية للطيران” على توريد وتركيب معدات إنارة لعدة مطارات مصرية ونص فى البند السابع منها على أن تسدد الأخيرة جميع أنواع الضرائب المستحقة إلا أنها امتنعت عن ذلك ما اضطرت معه الطاعنة لسدادها نيابة عنها على الرغم من أنها غير ملتزمة بها وفقاً للحكم الصادر فى الاستئناف رقم … لسنة ۱۲۲ ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٣ بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى للطاعنة مبلغ ١٣١٤٨٧٨,٧٦٦ جنيه وفوائده القانونية ٥% من تاريخ المطالبة حتى تاريخ الوفاء ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة ۱۷ ق أمام محكمة استئناف القاهرة والتى قضت بتاريخ ٨/١٢/٢٠١٤ بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذى صفة. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة، وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفًا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم توجه فى دعواها طلبات قبل المطعون ضده الثانى بصفته الذي وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم ينازع الطاعنة فى طلباتها ولم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فلا يكون للطاعنة مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن – بالنسبة له – غير مقبول.
وحيث إن الطعن – بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته – قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين، تنعى الطاعنة بالوجه الأول من كلًا منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيسًا على انعدام صفة المطعون ضده الأول فى الدعوى ملتفتًا عن اختصامها إياه بصفته الممثل للطرف الثانى المتعاقد معها (الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى) فى العقود محل التداعى وذلك فى الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٢ ضرائب كلى جنوب القاهرة واستئنافها رقم … لسنة ١٢٢ ق القاهرة، وأنه قد قضى فيهما فى مواجهته بتلك الصفة بحكم حائز قوة الأمر المقضى ودون أن يتمسك ممثله فيهما بانتفاء صفته، ومن ثم فلا يجوز له إثارة المنازعة بشأن صفته فى الدعوى الحالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه ولئن كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، إلا أنه من المقرر كذلك أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تُقرن طعنها بصورة من الحكمين الصادرين فى الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٢ ضرائب كلى جنوب القاهرة واستئنافها رقم … لسنة ١٢٢ ق القاهرة مذيلين بعبارة “صورة لتقديمها لمحكمة النقض” وذلك فى الميعاد المرخص به إعمالًا لحكم المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، حتى يكون للمحكمة التحقق من طلبات الطاعنة فى الدعوى سالفة الذكر والخصوم المحكوم عليهم فيها وما إذا كان المطعون ضده الأول بصفته خصماً حقيقياً موجهاً إليه طلبات فيها من عدمه، ومن ثم الوقوف على صحة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، وكان لا يغنى عن ذلك أن يكون الحكم الابتدائى قد أورد فى مدوناته – عند مواجهته الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة – الإشارة إلى أن الحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها قد صدر فى مواجهة المطعون ضده الأول بصفته الممثل للطرف الثانى (الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى) المتعاقد مع الطاعنة فى العقود محل التداعى، إذ لم يبين الحكم الابتدائى المذكور ما إذا كان قد قضى عليه فيه بقضاء ملزم من عدمه ومضمون ذلك القضاء، ومن ثم فإن ادعاء الطاعنة على النحو الذي تثيره بأسباب النعى يكون عارياً من الدليل، وبالتالى غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعی بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن المطعون ضده الأول بصفته هو الممثل للجهة التى تعاقدت معها وهى “الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى” والتى لم يعد لها وجود وحلت محلها وزارة الطيران المدنى (المطعون ضدها الأولى) باعتبارها خلفاً عاماً لها عملاً بالقرار الجمهورى رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۲، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن مفاد نصوص المواد ١٦/۳، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب، وكان النص فى المادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱ بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى على أن “تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى” تتبع وزير الدولة لشئون الطيران المدنى وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة”، وفى المادة ٣/١ من القرار الجمهورى سالف البيان على أن للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال فى سبيل تحقيق أهدافها ولها على الأخص: إنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات …”.
والنص فى المادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى على أن “يعاد تنظيم الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى طبقاً لأحكام هذا القرار وتسمى “الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص بشئون الطيران المدنى …”، والنص فى المادة ۲ من القرار المذكور على أن “تهدف الهيئة إلى إدارة وتنظيم مرفق الطيران المدنى على المستوى القومى وربطه بالمجال الدولى فى إطار السياسة العامة للدولة بما يضمن سلامة وأمن الطيران وتنظيم الحركة الجوية فى حدود التشريعات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية”. والنص فى المادة رقم ١/١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إنشاء شركات فى مجال الطيران على أن “تنشأ شركة قابضة تسمى “الشركة المصرية القابضة للطيران” وتضم شركتين تابعتين أولاهما تسمى “الشركة المصرية للمطارات” والثانية تسمى “الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية”، والنص فى المادة رقم ٣ من ذات القرار على أن “تؤول إلى الشركة القابضة والشركتين التابعتين جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاعى المطارات والمراقبة الجوية والقطاع الهندسى بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
وذلك فيما يخص كل شركة، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجارى إنشاؤها”، والنص فى المادة ٤ من ذات القرار على أن “يكون للشركات المشار إليها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها أحكام كل من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية …”، والنص فى المادة ۱۲ منه على أن “تختص الشركة المصرية للمطارات بما يلى : ١- إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضى النزول. ۲- إبرام العقود لتشغيل وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضى النزول. ۳- ... ٤- ... ٥- ... ".
والنص فى المادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إلغاء الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى على أن “تلغى الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ المشار إليه، وتؤول اختصاصاتها إلى وزارة الطيران المدنى”، وكان مفاد النصوص السابقة مجتمعة أن الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى أنشئت بموجب القرار الجمهورى رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱، وكان من بين اختصاصاتها إنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها فى صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ثم أعيد تنظيمها بموجب القرار الجمهورى رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ الذي ألغى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۱ لسنة ١٩٧١ المشار إليه، وتم تسميتها “الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى” واقتصرت اختصاصاتها على إدارة وتنظيم مرفق الطيران المدنى على المستوى القومى وربطه بالمجال الدولى وتنظيم الحركة الجوية، ثم تم إلغاء هذه الهيئة الأخيرة – المعاد تنظيمها – وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إلغاء الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى وآلت اختصاصاتها إلى وزارة الطيران المدنى.
وأنه بموجب القرار الجمهورى رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ تم إنشاء الشركة المصرية القابضة للطيران وضمت شركتين تابعتين أولاهما الشركة المصرية للمطارات وثانيهما الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، ويسرى عليهما أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية، وقد آل إلى الشركة القابضة والشركتين التابعتين جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاعى المطارات والمراقبة الجوية والقطاع الهندسى بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى، وذلك فيما يخص كل شركة، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجارى إنشاؤها، وقد اختصت الشركة المصرية للمطارات بعدة اختصاصات منها إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضى النزول وكذلك إبرام العقود لتشغيل وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضى النزول.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى – المنشأة بالقرار الجمهورى رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱ – هى التى تعاقدت مع الشركة الطاعنة لتوريد وتركيب معدات إنارة بعدد من مطاراتها وذلك بحسبانها المختصة – إبان قیامها – بإنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات، وإذ كان قد آل إلى الشركة المصرية للمطارات المنشأة بموجب القرار الجمهورى رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إنشاء شركات فى مجال الطيران، جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاع المطارات بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجارى إنشاؤها، وبالتالى فإن الشركة المصرية للمطارات تكون قد تحملت منذ إنشائها بجميع الالتزامات المترتبة على العقود محل التداعى.
ومنها الالتزام بسداد الضرائب الناشئة عنها موضوع النزاع الراهن، ويمثلها فى ذلك عضو مجلس إدارتها المنتدب الذي يكون هو صاحب الصفة فى الدعوى دون (وزير الطيران) المطعون ضده الأول بصفته، وإذ خلص الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذى صفة، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعی بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، ذلك أنه لم يقم بالرد على ما تمسكت به من دفاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وقصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين بنعيها ماهية الدفاع الذي تمسكت به والتفت عنه الحكم المطعون فيه، فإن النعى بهذه المثابة يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
المنشور «النقض»: الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.