بقلم/ أ / محمد جمال عبد المقصود

قبل ان نتطرق للحديث تفصيليا في ذلك الامر فعلينا ان نوضح اولا ان النيابة العامة هي النائبة عن المجتمع و الممثلة له و تتولي دائما تمثيل المصالح العامة و السعي وراء تحقيق موجبات القانون و الحفاظ علي حقوق الاشخاص و حديثنا اليوم نوضح من خلاله الظوابط القانونية الواردة بالتعليمات العامة للنيابات في الباب الثاني عشر و الخاص بالطب الشرعي و الكشوف الطبية فقد وضحت لنا تلك التعليمات الضوابط الخاصة يتوقيع الكشف الطبي علي المتوفي او اصدر الامر بتشريح الجثث و ايضا وضحت لنا المسئوليات التي تقع علي الطبيب الشرعي الذي تندبه النيابة لتوقيع الكشف في حالة وفاة الاشخاص في ظروف غامضة ، فقد الزمت النيابة العامة الطبيب باخطارها في حالة الانتهاء من الامر المكلف به للبداية في التحقيق في حالة ان توافر في الامر جريمة او شبهة جنائية .
* فقد جاءت المادة ( 442 ) من تلك التعليمات لتوضح لنا انه ( لا يجوز تشريح الجثث المشتبه في وفاتهم عن طريق وجود امر يمثل شبهة جنائية او التصريح بدفن تلك الجثث الا بعد صدور اذنا صريحا من النيابة المختصة بذلك ) .
– و علي ضوء هذا فقد تضمنت التعليمات الزاما علي النيابة بندب الطبيب الشرعي المختص باجراء العملية التشريحة و لا يندب احدا خلافه الا في حالة واحدة و هي ( ان يتعذر ندبه ) و في تلك الحالة يقوم مفتش الصحة او طبيب المستشفي بذلك العمل بدلا منه باستثناء حالة واحدة لا يجوز فيها ندب طبيب المستشفي للقيام بذلك العمل الا و هي ان تكون الوفاة قد وقعت بالمستشفي ذاتها و مشتبه في ان تكون نتيجة اهمال طبي سواء كان اهمال في العلاج او خطا في اجراء العملية ففي تلك الحالة يكون الندب لمفتش الصحة او طبيب اقرب مستشفي اخري
* و علي ضوء ما سبق ففي جميع الاحوال محظورا علي الطبيب الذي كان يتولي علاج المتوفي او اجري له عملية ان ينتدب لاجراء العملية التشريحة .
* ففي كلا الحالتين نجد ان مفتش الصحة و الطبيب يقوما مقام الطبيب الشرعي المختص بالتشريح في حالة ان تم ندبهم لتعذر قيامه بذلك .
* و حال ندب الطبيب الشرعي لاجراء العملية التشريعية فعلي السيد عضو النيابة مصدر القرار ان يشفع امر الندب الصادر منه بتصريح الدفن الخاص بالجثة و ذلك حتي لا يتاخر الدفن و علي الطلبيب الشرعي فور انتهائه من اجراء العملية التشريحية ان يعد تقريره في اسرع وقت ممكن بالاضافة الي ارساله اخطارا بنتيجته للنيابة لحين الانتهاء من كتابة التقرير التفصيلي .
* فمن الحالات التي يجب ان يتم اجراء التشريح فيها حال تواجد شبهة جنائية في الوفاة او اقرار اهل المتوفي وادعائهم من وجود شبهة جنائية و تدخل الغير في حدوث الوفاة و ذلك علي سبيل المثال :-
1 – الاشخاص الذين يدخلون مستشفيات خاصة او عمومية لاسعافهم او للعلاج او لاجراء جراحة و يتوفون اثناء تواجدهم و يستوي في ذلك طول مدة بقائهم بالمستشفي او قصرها و ذلك للتاكد من عدم وجود اهمال في العلاج او خطا طبي في اجراء العملية الجراحية .
2 – تصدع المنازل و تهدمها علي المتوفي
3 – السقوط من علو في حوادث القضاء و القدر .
4 – لدغ الثعابين و العقارب و عقر الكلاب للوقوق علي وجود اهمال من صاحب الحيوان من عدمه .
5 – الحوادث العمدية و الغير عمدية
6 – حالات الغرق
و بصفة عامة متي كان التحقيق و الكشف الظاهري لم يكشفا عن وجود شبهة جنائية و اثبت الكشف الظاهري عن سبب الوفاة و نفي وجود ثمة شبهة جنائية فلا محال لاجراء عملية التشريح حال ذلك .
و حال دفن الجثة و لم يمر علي دفنها اكثر من خمسة ايام في فصل الصيف و عشرة ايام في فصل الشتاء و استلزم الامر اخراج الجثة حيث انه لم يتم اجراء العملية التشريحية لها من قبل و ظهر بعد دفنها ما يفيد من وجود شبهة جنائية و استلزم الامر اجراء العملية التشريحية لها لبيان الاسباب التي ادت الي الوفاة و لم يكن يمر علي فيجب اولا استطلاع رأي السيد المحامي العام المختص للنظر في امر ندب الطبيب الشرعي لاخراج الجثة و اجراء العملية التشريحية لها ،و حال مرور اكثر من المدة المنوه عنها عاليه و هي ( خمسة ايام في فصل الصيف و عشرة ايام في فصل الشتاء ) فيتم اولا استطلاع رأي الطبيب الشرعي لبيان عما اذا كان هناك الامكانية لاجراء العملية التشريحية و الوصول للهدف المطلوب من ذلك ام ان مرور الوقت قد محي الاثار التي ممكن م خلالها الوصول الي الغاية من التشريح و يتم استطلاع رأيه بارسال ملف القضية له مشوعا بمذكرة مبين بها ظروف الواقعة و الاسباب التي دعت الي اخراج الجثو و اجراء العملية التشريحية حتي يستثني له اصدار رأيه في الامر ، و حال صدور قرار الطب الشرعي بامكانية اخراج الجثة فعلي السيد عضو النيابة حضور عملية الاخراج بنفسه او تكليف غيره من مأمور الضبط بذلك الامر بالاضافة لحضور بعض من اهلية المتوفي و حضور من قام بدفنه و بداية و قبل اي شئ يتم فتح محضرا و اثبات كافة الامور الخاصة بالجثة و حالتها و مناظرتة الجثة بعد اخراجها و عرضها عليهم للتعرف عليها .
* فيما يخص اجراء الصفة التشريحية ليلا او الانتقال لمعاينة مسرح الجريمة :-
فلا يجوز اجراء اللصفة التشريحية ليلا او نوقيع الكشف الطبي الا اذا كانت الوفاة غير مؤكدة او بيان اشياء جوهرية مفيدة بالتحقيق كوقت حدوث الوفاة او غير ذلك من الظروف الا انه علي النيابة بيان الاسباب التي دعت الي القيام بالكشف ليلا في الامر الصادر بالندب ، اما فيما يخص الانتقال لمسرح الجريمة فلا يجوز ان يتم ذلك ليلا و علي النيابة العامة اتخاذ ما يلزم من الاجراءات ووضع الحراسة اللازمة لبقاء الحال كما كان عليه لصباح اليوم التالي .
في النهاية فالنيابة العامة هي صاحب القرار و لها السلطة التقديرية في وجوب اجراء العملية التشريحية من عدمه و ذلك قبل دفن الجثمان و بعد توقيع الكشف الظاهري للطبيب للوقوف علي سبب الوفاة و ظروف الحادث و للطبيب الشرعي ايضا دوره الكبير في بيان مدي امكانية تحديد اسباب الوفاة و الوقوق علي وجود شبهة جنائة من عدمه فكلاهما مكملا للاخر للوصول الي الحقيقة و التيسير علي القانون لأخذ مجراه الصحيح و القصاص للمتوفي حال وفاته نتيجة جريمة اقترفت في حقه اودت بحياته دون ذنب او رحمة .

المنشور الضوابط القانونية لإصدار الأمربتوقيع الكشف علي المتوفي أو تشريحه ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.

0 0 أصوات
تقييم المادة
الإشتراك
نبّهني عن
زائر
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
0
احب افكارك, يرجى التعليق.x
()
x