كتب: علي عبدالجواد

نتناول في هذا الموضوع مسألة (أثر مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به)، من مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته التي تناولت الوكالة، معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض.

المادة ٧٣ من قانون المرافعات

القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذي يحرر صحيفة الاستئناف توكيلًا من ذي الشأن عند تحريرها وإعلانها، فإنه لا يؤثر في سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجًا لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة إلا في الحضور عنه أمام المحكمة.

محكمة النقض

وأكدت محكمة النقض في الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق – جلسة 16/3 /1992 – س43 ج1 ص464، أن تحرير المحامى صحيفة الاستئناف وإعلانها لا اشتراط أن يكون بيده توكيل من ذى الشأن عند إجرائه، ومؤدى ذلك إقامة الاستئناف صحيحاً منتجا لاثاره.
والطاعة: «عدم استلزام ثبوت الوكالة عن الموكل إلا في الحضور أمام المحكمة طبقًا لنص المادة ٧٣ مرافعات».
وقالت إن قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لرافعه من غير ذي صفة لعدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها خطأ .

المنشور أثر مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.

0 0 أصوات
تقييم المادة
الإشتراك
نبّهني عن
زائر
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
0
احب افكارك, يرجى التعليق.x
()
x