كتب: عبدالعال فتحي
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة، كما لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه إلا للأشخاص الآتين:
(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.
(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) مديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية.
(ج) مديري معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.
(بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح…
اقرأ أكثر