كتب/ عبدالعال فتحي
ذكرت المادة رقم (33)، من قانون مكافحة المخدرات، أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من ارتكب أحد الجرائم التالية:
(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (٣).
(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار.
(أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال) كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) أو صدره…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

