كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة من يخالف أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (٧٤ ، ٧٦ ، ۷۸) من هذا القانون.
وذكرت المادة ٢٢٨ الآتي: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رؤوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (٧٤ ، ٧٦ ، ۷۸) من هذا القانون”.
ونصت المادة 74 على:
لا يجوز لأي شخص طبيعي…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

