كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة من يخالف أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (٧٤، ٧٦، ۷۸) من هذا القانون.
وذكرت المادة ٢٢٨ الآتي: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رؤوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (٧٤، ٧٦، ۷۸) من هذا القانون”.
ونصت المادة 74 على:
لا يجوز لأي شخص طبيعي…
Sat - Wed: 12.00 pm - 7.00 pm
GIZA

