كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٧٧٥٢ لسنة ٨١ ق – جلسة ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١، أن عدم نفاذ تصرفات المدين المفلس في مواجهة جماعة الدائنين شرطه؛ أن يكون التصرف ضارًا بها.
وذكر موجز الحكم أن من الشروط أيضًا: علم المتصرف إليه بتوقف المفلس عن الدفع وقت التصرف، وأن يكون المتصرف هو المدين المفلس، وفقًا للمادتين ٥٩٨ ، ٥٩٩ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.
وجاء في القاعدة أن مفاد المادتين ٥٩٨ ، ٥٩٩…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

