كتب: عبدالعال فتحي
عرف قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حالة التلبس بالجريمة، بـ:« تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة»، ونوضح خلال المواد التالية من قانون الإجراءات حالات التلبس بالجريمة والضوابط الواجب اتخاذها حيال ذلك فيما يلي:ـ
مادة ٣٠ – تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة