كتب: أشرف زهران
نص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ بإصدار قانون بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية في القسم الثاني منه على حالات العجز في الإنفاق على الزوجة.
فنصت المادة 4 منه على أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال. وإن ادعى العجز فان لم…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

