كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حيثيات الطعن رقم 44270 لسنة 85 قضائية، أن هناك حالتان يجوز فيهما استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه للحضور.
وقالت المحكمة في حكمها إن حالتي الجواز تتمثل في التلبس، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، والسلطة التقديرية لحالة السرعة خوفا على الأدله متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.
ودللت محكمة النقض على جواز الاستجواب استنادا إلى المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت هذه المادة على عدم جواز استجواب المتهم أو…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

