كتب: عبدالعال فتحي
نصت المادة (33) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه لكل من الآتي:
(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (٣).
(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار.
(أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال) كل من زرع نباتاً من النباتات…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

