كتب: عبدالعال فتحي
نصت المادة (٣٣) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه لكل من الآتي:
(أ) كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (٣).
(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار.
(جـ) كل من زرع نباتاً من النباتات…
Sat - Wed: 12.00 pm - 7.00 pm
GIZA

