ذكرت المادة 44 من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية حتى عام ٢٠٢٢، أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى الأحوال الآتية :
١ – ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى .
٢ – إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة ، ورغبته فى إنهاء الترخيص.
٣ – إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة .
٤ – إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها .
٥ – إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها .
٦ – إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
٧ – إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحى .
٨ – إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام .
٩ – إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة .
وفى حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (٦ ، ٧) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا للظروف التى تقدرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.
المنشور 9 حالات تؤدي إلى إلغاء رخصة المنشأة إداريًا طبقًا القانون ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.