كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الأسباب التي تجيز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة.

وصنت المادة رقم ١٨ على الآتي:

للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار، مع إرسال صورة من الكتاب إلى السجل التجاري للتأشير به على بيانات قيد الشركة ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً وأن يتضمن ما يلزم اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الاعتراض.

ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة إلا لأحد الأسباب الآتية:

(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) مخالفة العقد الابتدائي أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أموراً مخالفة للقانون.

(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) إذا كان غرض الشركة مخالفاً للقانون أو للنظام العام.

(ج) إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة.

الفارق بين شركات المساهمة – التوصية بالأسهم – ذات المسئولية المحدودة – الشخص الواحد وفقًا للقانون.. على الأقل، ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين

المحررات الواجب إرفاقها عند إخطار الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء شركة وفقًا للقانون.. تعرف عليها

المنشور 3 أسباب تجيز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة وفقًا للقانون.. تعرف عليها ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.

0 0 أصوات
تقييم المادة
الإشتراك
نبّهني عن
زائر
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
0
احب افكارك, يرجى التعليق.x
()
x