بقلم الأستاذ/ أشرف الزهوي
وفقا للمادة ٩ من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانونين ٦ لسنة ١٩٦٤ و١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ تنص على أن ( يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ٢ ٪ لغاية ٢٥٠جنهيًا، ٣٪ فيما زاد ٢٥٠جنيهًا حتى ٢٠٠٠جنيه، ٤٪ فيما زاد عن ٢٠٠٠جنيه حتى ٤٠٠٠جنيه، ٥٪ فيما زاد عن ٤٠٠٠ جنيه) .
وأكدت الأحكام التي أصدرتها المحاكم في التظلمات من قرارات تقدير الرسوم أحكامها بتطبيق المادة السابقة ونعرض لحكم النقض المتعلق بالطعن على…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

