أكدت مواد القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، على وجوب التزام كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري بنطاق اختصاصه الجغرافي، وإلَّا كان عمله حابط الأثر.
نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة بالقانون على أنه “يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه”.
ونصت الفقرة الثالثة منها “ولا يكون للشهر الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه”.…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

