على التاجر أو من يئول إليه المحل التجاري أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة محو القيد من السجل التجاري، وفقًا لما نصت عليه المادة (١٠)، من قانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجاري، في الأحوال الآتية:
(١) اعتزال التاجر تجارته، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته.
(٢) انتهاء تصفية الشخص الاعتباري أو توقف نشاطه.
ونصت المادة (١١):
يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه في المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

