كتب: أشرف زهران
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المادة 17 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005– قبل تعديلها بموجب القانون رقم (53) لسنة 2014- تنص على أن تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود (1 و2 و4) كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام البند (25) من هذا القانون.
وكذلك والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

