كتب: عبدالعال فتحي
أكدت المادة (٣٤١) من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة، أن الاعتماد المستندى، هو عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (ويسمى الآمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
٢ – عقد الاعتماد المستندى مستقل عن العقد الذى فتح الاعتماد بسببه، ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد.
٣ – تسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفرع القواعد الواردة بالأعراف…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

