كتب/ عبدالعال فتحي
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت دعوى بطلان الفقرة 44 كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام البند 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
وتنص الفقرة 44، بند 10: انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.
مادة 44: يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتى:
عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

