كتب/ عبدالعال فتحي
نصت المادة (١٥) من قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، على أنه يُحظرعلى الجمعيات القيام بالآتي:
( ٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية ) ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الأخطار بها.
(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقًا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
(ج) تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

