كتب: علي عبدالجواد
حددت المادة الثانية من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٥ بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى حتى عام ٢٠٢٢، أربعة شروط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى وجاءت كالآتي:
١ – أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
٢ – أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( ٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.
(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

