بقلم: الأستاذة/سمر عبد العاطي
الأصل في الطلاق الحظر لا الإباحة، فالطلاق لا يبيح إلا لحاجة، فإذا طلق الرجل امرأته لغير حاجة يكون قد تعسف في استعمال حقه لأن الطلاق كسائر الحقوق التي يتقيد الشخص في استعمالها بعدم التعسف فيها ويكون بالتالي ملزما بتعويض الزوجة عما يلحق بها من جراء الطلاق من ضرر سواء كان هذا الضرر ماديا لو كانت المطلقة تركت عملها بسبب الزواج أو أدبيا كما لو كانت ظروف الطلاق تشين سمعة المطلقة.
وأساس مسئولية المطلق يجب أن…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

