كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، إجراءات التظلم من قرار الجهة الإدارية بالاعتراض على إنشاء شركة.
ونصت المادة رقم 19 على:
على الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد، وإلا وجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجاري.
ويعتبر فوات خمسة عشر يوماً على تقديم…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

