كتب: علي عبدالجواد

نصت المادة الثالثة من القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣ ديسمبر عام ٢٠٢٠، بأنه مع مراعاة أحكام القانون الضريبي، يضمن هذا القانون لذوي الشأن الحقوق الآتية :

( ٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية ) التوعية بأحكام القانون الضريبي .

(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) الحصول علي النماذج والمطبوعات الضريبية.

(ج) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأي صورة من صور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون .

(بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية) الاطلاع علي الملف الضريبي .

(ه) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية .

(و) تلقي الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي .

(ض) الحفاظ علي سرية المعلومات الضريبية والفنية .

(ح) التواجد أثناء الفحص الميداني .

(ط) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ .

(ي) الحقوق الأخرى التي يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبي .

المنشور 10 حقوق للمخاطبين بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.. تعرف عليها ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.

0 0 أصوات
تقييم المادة
الإشتراك
نبّهني عن
زائر
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
0
احب افكارك, يرجى التعليق.x
()
x