كتب: علي عبدالجواد
الضرائب على العقارات المبنية . أساس تقديرها
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٨٦ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/٢٥، أن أساس تقدير الضرائب على العقارات المبنية؛ القيمة الإيجارية المقدرة بمعرفة لجان التقدير المختصة، مشيرة إلى أن للممول والحكومة التظلم من قرارات تلك اللجان أمام مجلس المراجعة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر التقدير المتظلم منه، طبقًا للمواد ١ ، ٩ ، ١٥ ، ١٦ ، ٣٠ ق ٥٦ لسنة ١٩٥٤ المعدل بق ٥٤٩ لسنة ١٩٥٥ ، ق ٢٨٤ لسنة ١٩٦٠ .
…………………..
التفاصيل:// https://wp.me/paDVq4-Rsv
القاعدة
أن البين من استقراء المواد ١، ٩، ١٥، ١٦، ٣٠ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمى ٥٤٩ لسنة ١٩٥٥، ٢٩٤ لسنة ١٩٦٠ أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل أساس تقدير هذه الضريبة القيمة الإيجارية التى تحددها لجان التقدير المختصة وأجاز لكل من الممول والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة فى القرارات التى تصدرها اللجان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير، وبما مؤداه أن المشرع قد نظم طريقة حصر العقارات التى يطبق عليها القانون المشار إليه وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التى تحسب على أساسها الضريبة مستهدية فى ذلك بجميع العناصر التى تؤدى إلى تحديد الأجرة.
طالع الطعن كاملًا عبر الرابط: // https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111733572&&ja=295373
The post أساس تقدير الضرائب على العقارات المبنية وفقًا للقانون appeared first on نقابة المحامين المصرية.