كتب: عبدالعال فتحي
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا في المادة (61) على أن تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة «ممن لهم صفة الضبطية القضائية، واثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، بحسب الأحوال، ويُرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوى الخبرة في مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن…
Sat - Wed: 12.00 pm - 7.00 pm
GIZA

