كتب: عبدالعال فتحي
أكدت المادة 30 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، أنه إذا كان شهر المحرر بطريق القيد؛ وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على البيانات الآتية:
أولًا: اسم الدائن ولقبه وصناعته ومحل إقامته ومحل المختار في دائرة المحكمة فإن لم يختر له محلا صح إعلان الأوراق إليه في قلم كتاب المحكمة.
ثانيا: اسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه إذا كان غير المدين، ولقبه وصناعته ومحل إقامته.…
Sat - Wed: 12.00 pm - 7.00 pm
GIZA

