كتب/ أشرف زهران
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة ضوابط وشروط ترخيص المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة 12 من القانون على أن يحرر طلب الترخيص بإنشاء مؤسسة صيدلية إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده الوزارة، ويرسل إلى الوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقًا له ما يأتي:
(١) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
(٢) شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
(٣) رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
(٤) الإيصال الدال على سداد رسم…
Sat - Wed: 12.00 pm - 7.00 pm
GIZA

