كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون التجارة البحرية وتعديلاته، 3 التزامات على السفن المصرية بينها عدم جواز رفع علمًا آخر إلا في الحالات التي يجرى فيها العرف البحري، كما أوضح القانون عقوبة مخالفة تلك الالتزامات، وجاء ذلك كالآتي:
مادة ٦ – (١) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علما آخر إلا في الحالات التي يجرى فيها العرف البحري على ذلك.
(٢) ويجب أن يكون للسفينة اسم…
Sat - Wed: 12.00 pm - 7.00 pm
GIZA