كتب: عبدالعال فتحي
أكدت المادة (٤٤٧)، من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة، على أن تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى:
( أ ) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.
(ب) عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع.
(جـ) تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف.
٢ – ومع ذلك لا يفيد الساحب…
Sat - Wed: 12.00 pm - 7.00 pm
GIZA

