كتب: عبدالعال فتحي
حدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، جريمتان عقوبتهما السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
ونصت المادة رقم 35 على الآتي:
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:
(أ) كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.
(ب) كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل، جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
The post جرائم عقوبتها السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز مائتي ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة المخدرات appeared first on نقابة المحامين المصرية.